كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
و ربما يستظهر (١) من قول السائل في بعض الروايات:
ثم يدعه (٢)
(١) المستظهر هو (الشيخ صاحب الجواهر) (قدس سره).
راجع الجواهر الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ٥٨- ٥٩.
خلاصة هذا الاستظهار [٢٣] إن ظاهر قول السائل من الامام (عليه السلام).
رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع.
من مال من يكون؟
قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، قال فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن في حقه حتى يرد ماله إليه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص- ٣٥٨- الباب- ١٠- الحديث ١.
هو دلالة قوله (عليه السلام): حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته: على عدم كفاية التمكين المجرد من القبض: اى البائع مسئول عن المتاع حتى يقبضه الى المشتري و يسلمه له و مخرجه من بيته، مع أن المشتري بعد التمكين و الشراء ترك المتاع عند البائع.
فمجرد تمكين البائع المشتري على أخذ المتاع لا يدل على لزوم العقد، و عدم خبار للبائع، بل لا بد من اقباضه له و اخراجه من بيته حتى لا تكون له خيار، لأن من شرط عدم الخيار الاقباض.
(٢) المراد منه هو الترك: اى يترك المشتري المتاع عند البائع.
و لا يخفى أن الموجودة في هذه ٢٤ الرواية التي استظهر منها الشيخ-
[٢٣] ٢٣- ٢٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب