كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
إلا اذا كان العيب حملا، و كان (١) حرا، فانه وجب عليه ردها و يرد معها عشر قيمتها.
و إن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك (٢)، انتهى (٣).
و ظاهر (٤) الرياض أيضا اختيار هذا القول (٥)
و الانصاف (٦)
- و بين كون الحمل من البائع و قد وطأها المشتري من غير علم بالحمل.
فحكم بعدم وجوب [٢٤٤] ٢ الرد في الصورة الاولى لأن الأمة اصبحت أم ولد تعتق من نصيب ولدها.
و حكم بجواز رد الأمة في الصورة الثانية- مع رد عشر قيمتها الى صاحبها.
(١) اي الحمل الذي جاء الى الدنيا.
(٢) اي وجوب الرد.
(٣) اي ما افاده صاحب الوسيلة (قدس سره) في هذا المقام
(٤) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره).
(٥) اي قول صاحب الوسيلة.
(٦) هذا رأي الشيخ الأنصاري حول الامة المبيعة المعيبة يروم به تأييد مذهب الاسكافي، (قدس سره).
خلاصة التأييد إن ظاهر الأخبار المتقدمة التي ذكرت في ص ٢٦٨- ٢٦٩ و ص ٢٧٠ و إن كانت في بدء النظر موافقة للقول المشهور: و هو إن كان العيب هو الحمل ثم وطأها المولى المشتري الجديد و هو جاهل ثم علم به يجوز له ردها، و يرد معها العشر، أو نصف العشر.
لكن العمل بهذا الظاهر لازمه مخالفته لظاهر آخر من جهات عديدة.-
[٢٤٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب