كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و قال (١) في الوسيلة [٢٤٣] ٢: اذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها.
(١) مقصوده من نقل كلام صاحب الوسيلة (قدس سرهما).
هو بيان أن مذهبه وراء مذهب المشهور، و مذهب الإسكافي لأنه يروم الفرق بين كون الحمل حرا، سواء أ كان من المولى أم من حر آخر.
و بين كون الحمل مملوكا: بأن كان من عبد، أو من حر، لكن اشترط معها رقية الولد.
فحكم بوجوب رد الأمة المعيبة بالحمل في الصورة الاولى.
و عدم وجوبه في الصورة الثانية.
و لكن مذهب المشهور مخالف لذلك، حيث فرّق.
بين كون الحمل من المولى البائع خاصة.
و بين كون الحمل من غيره، حرا كان الولد: أو عبدا.
فحكم المشهور بوجوب الرد في الصورة الاولى، لبطلان البيع حيث اصبحت الأمة أم ولد تعتق من نصيب ولدها كي تستفيد من المزايا الحياتية حتى تكون كاحدى الحرائر.
و جواز الرد في الصورة الثانية، لتلك الأخبار المتقدمة في ص ٢٦٧ و ص ٢٦٩، و ص ٢٧٠، و المقابلة لتلك الاطلاقات الدالة على أن الوطء مانع من الرد المشار إليها في ص ٢٦٨- ٢٦٩، و ص ٢٧٠.
و كذلك مذهب صاحب الوسيلة مخالف لما ذهب إليه الاسكافي حيث إن الاسكافي فرق.
بين كون الحمل من المولى الجديد.-
[٢٤٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب