كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
القطع للثوب، أو تلف السلعة بموت، أو غيره كان للمشتري فضل قيمة ما بين الصحة و العيب، دون ردها.
فان كان العيب بظهور حمل من البائع و قد وطأها المشتري من غير علم بذلك (١) كان عليه (٢) ردها و نصف عشر قيمتها، انتهى (٣).
و اختاره (٤) في المختلف [٢٣٩] ٢ و هو (٥) ظاهر الشيخ في النهاية ٢٤٠ حيث قال: فان وجد (٦) بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها و كان له ارش العيب خاصة.
اللّهمّ إلا أن يكون العيب من حبل (٧) فيلزمه (٨) ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها، و يرد معها اذا وطأها نصف عشر قيمتها، انتهى (٩).
(١) اي بالحمل.
(٢) اي على المشتري رد الأمة حينئذ كما علمت آنفا.
(٣) اي ما افاده الاسكافي في هذا المقام.
(٤) اي اختار العلامة ما افاده الاسكافي (قدس سرهما).
(٥) اي ما افاده الاسكافي هو ظاهر ما أفاده الشيخ (قدس سره) في النهاية.
(٦) اي المشتري.
(٧) اي الحبل يكون قبل البيع من المولى.
(٨) الشاهد في كلمة فيلزمه، حيث تدل على وجوب الرد اذا كان العيب من حبل، و لا سيما بعد قوله (قدس سره): و يرد معها اذا وطأها نصف عشر قيمتها.
(٩) اي ما افاده الشيخ (قدس سره) في النهاية.
[٢٣٩] ٢٣٩- ٢٤٠ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب