كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
قبضا؟: وجوه (١).
رابعها (٢) ابتناء المسألة (٣) على ما سبجيء في أحكام [١٦] القبض من أن ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض (٤)، أو عدمه (٥).
و لعله (٦) الأقوى، اذ (٧) مع ارتفاع الضمان ١٧ بهذا القبض لا ضرر
- و هو أن يكون باذن من المالك و باعطائه للمشتري، و مثل هذا القبض الذي حصل بدون اذن المالك لا يعد قبضا.
و أما مستند الوجه الثاني فهو امكان استرداد المبيع للبائع فالقبض هذا لا يعد قبضا.
و أما مستند الوجه الثالث فهو أن القبض الذي هو المطلوب قد حصل و إن كان بغير اذن من المالك، لأن اذنه غير دخيل في القبض.
(١) و هي أربعة ثلاثة منها تقدمت في الهامش ٤- ٥- ٦ في ص ٢٥.
(٢) اي رابع تلك الوجوه.
(٣) و هي مسألة خيار التأخير.
(٤) و هو القبض الحاصل في يد المشتري بغير اذن المالك.
(٥) اي أو عدم ارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض الحاصل في يد المشتري بدون اذن البائع.
(٦) اي و لعل الوجه الرابع الذي بنيت مسألة خيار التأخير على أن ارتفاع الضمان عن البائع يحصل بمثل هذا القبض الذي تحقق في يد المشتري بدون اذن المالك، أو عدم ارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض هو الأقوى.
(٧) تعليل لأقوائية الوجه الرابع.
خلاصته إنه لا مانع من اختيار الوجه الرابع سوى تضرر البائع-
[١٦] ١٦- ١٧ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب