كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و هو (١) الظاهر من المحكي عن الاسكافي [٢٠٨] ٢، حيث قال: فان وجد (٢) بالسلعة عيبا و قد احدث فيه ما لا يمكن معه (٣) ردها الى ما كانت عليه قبله (٤) كالوطء للأمة، و القطع للثوب، أو تعذر الرد بموت، أو نحوه (٥) كان له الفضل (٦) ما بين الصحة و المعيب انتهى (٧).
و هذا (٨) هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه: من التصرف قبل العلم (٩).
و أما ما عدا ذلك: من التصرف قبل العلم كحلب الدابة
- فالشاهد في قول المحقق: من أن التصرف بالإحداث مسقط للرد فقط، لا أنه مسقط للارش أيضا ٢٠٩
(١) اي ما افاده المحقق (قدس سره).
(٢) اي المشتري.
(٣) اي مع هذا احداث ٢١٠
(٤) اي قبل الإحداث.
(٥) كالهبة بذي الرحم، أو كانت معوضة.
(٦) المراد من الفضل هو التفاوت ما بين قيمة الصحيح و المعيب المعبر عنه ب: (الأرش): اي و للمشترى اخذ الارش من البائع بعد هذا النوع من التصرف.
(٧) اي ما افاده الاسكافي (قدس سره).
(٨) اي ما افاده الاسكافي ٢١١
(٩) اي قبل العلم بالعيب.
[٢٠٨] ٢٠٨- ٢٠٩- ٢١٠- ٢١١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب