كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و بالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط أيضا، لمرسلة جميل المتقدمة (١):
و يلحق بذلك (٢) تعذر الرد بموت، أو عتق، أو اجارة أو شبه ذلك (٣).
و ظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك (٤)، حيث قال في اوّل المسألة: و يسقط الرد باحداثه فيه حدثا كالعتق، و قطع الثوب، سواء أ كان قبل العلم بالعيب، أم بعده (٥)
و في مسألة (٦) رد المملوك من أحداث السنة.
فلو (٧) أحدث ما يغير عينه، أو صفته ثبت الأرش، انتهى (٨).
(١) راجع ص ٢٢٧ من هذا الجزء.
(٢) اي بالتصرف المغير للعين بزيادة، أو نقيصة: بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه: تعذر رد المعيب.
(٣) كالوقف، أو الهبة بذي الرحم.
(٤) على التصرف المغير للعين بحيث لا يصدق مع هذا التصرف بقاء العين على حالها.
(٥) راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الحديثة- الجزء ٢ ص ٣٦ عند قوله: و يسقط الرد: باحداثه فيه حدثا.
(٦) اي و قال المحقق (قدس سره) في الشرائع.
(٧) هذا مقول قول المحقق (قدس سره).
(٨) اي ما أفاده المحقق (قدس سره).
راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الجديدة الجزء ٢ ص ٤٠ عند قوله: فرع هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث،-