كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
ما يدل على اعتبار الالتزام اذا دل عليه باللفظ ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث: بكونه رضا بالبيع، و لذا (١) تعدينا الى خيار المجلس و الشرط و حكمنا بسقوطهما بالتصرف (٢)، فكذلك خيار العيب (٣).
و أما التصرف قبل العلم بالعيب فان كان مغيرا للعين بزيادة، أو نقيصة، أو تغيير هيئة، أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز.
- ما تقدم في خيار الحيوان: من تعليل سقوط خياره بسبب الحدث في قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن رئاب المتقدمة في الجزء ١٤ من المكاسب ص ١٧٢: فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه، فان تعليل الامام إحداث الحدث فيما اشترى بكونه رضا من المشتري بالبيع: يدل على سقوط خيار العيب بالتصرف الذي يدل على الالتزام بالعقد فعلا.
(١) اي و لاجل أن إحداث الحدث فيما اشترى يدل على الرضا بالبيع تعدينا من خيار الحيوان الى خياري المجلس و الشرط، و حكمنا بسقوطهما.
(٢) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٥ ص ٤٢ عند قوله: و قد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس و الشرط.
(٣) عند قوله في خيار الغبن: من أن التصرف قبل العلم بالعيب و التدليس ملزم، لدلالته على الرضا بالبيع فليسقط الرد، و انما يثبت الارش في خصوص العيب.
راجع، (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٥ ص ٢٠٧.