كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
في غاية الإشكال، لاطلاق (١) قوله (عليه السلام): إن كان الشيء قائما بعينه رده المعتضد (٢) بإطلاق الأخبار في الرد (٣) خصوصا ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري (٤) ورد المملوك في أحداث السنة (٥)، و نحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل اغلق الباب، و نحوه (٦) و عدم (٧) ما يصلح للتقييد.
(١) تعليل لكون سقوط الرد بمطلق التصرف في غاية الإشكال خلاصته إن قوله (عليه السلام): إن كان الثوب قائما بعينه رده من باب المثال: يعني أي شيء كان على الهيئة الاصلية و لم يتغير، سواء أ كان ثوبا أم غيره و إن تصرف فيه تصرفا غير مغير لصورته الاصلية يرده على صاحبه عند ظهور العيب فيه.
فالتصرفات الخفيفة التي ذكرت لا يكون مسقطة للرد، للاطلاق المذكور في قوله (عليه السلام)، حيث لم يقيد الرد بعدم التصرف.
(٢) بالجر صفة لكلمة لاطلاق: اي الاطلاق المعتضد بإطلاق الأخبار الواردة في الرد.
(٣) راجع حول الأخبار المطلقة (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الباب ١٦ الأحاديث.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٣ الباب ٣ الحديث ١.
(٥) راجع (المصدر نفسه) ص ٤١٢ الباب ٣ الحديث [١٩١] ١ ٤.
(٦) كقولك: ناولني الثوب، أو اسقني ماء.
(٧) بالجر عطفا على قوله في هذه الصفحة: لاطلاق قوله (عليه السلام):
اي و لعدم ما يصلح تقييد التصرف ١٩٢ بالتصرف الدال على الرضا بالعقد
[١٩١] ١٩١- ١٩٢ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب