كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - السابع خيار العيب
على أنها جريان (١) معينة، و ما نحن (٢) فيه من هذا القبيل.
و بالجملة (٣) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
بل (٤) الاجماع على التخيير بين الرد و الارش.
نعم (٥) يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط [١٨٢] ١ أن اخذ الارش مشروط باليأس عن الرد، لكنه (٦) مع مخالفته لظاهر
(١) بضم العين و سكون الراء جمع جريب.
و له جمع آخر: و هو أجربة.
و الجريب له اطلاقان:
اطلاق يراد منه المكيال المعين يقال له: القفيز.
و اطلاق يراد منه مقدار معين من الارض.
و لا زال الاطلاقان موجودين الى عصرنا الحاضر في بعض البلدان.
و استعماله في الارض في الأحاديث الشريفة، و في اصطلاح الفقهاء كثير جدا.
(٢) و هو المبيع المعيب يكون من قبيل بيع جربان معينة، حيث اخذ الجزء الفائت وجوده على وجه الشرطية، لأنه مبيع شخصي معين، لا كلي حتى يستبدل بعين اخرى، ليصح البيع.
(٣) اي و خلاصة الكلام أنه لا خلاف في مسألة خيار العيب أن المشتري ليس له سوى رد ١٨٣ المعيب كما هو المستفاد من الأخبار الآتية.
(٤) هذا رأيه (قدس سره): اي ليس لنا دليل على التخيير بين الرد و الارش سوى الاجماع، و أما الأخبار فليس فيها دلالة على ذلك.
(٥) استدراك عما افاده: من الاجماع المذكور.
(٦) اي لكن هذا الاشتراط المذكور مع أنه مخالف لما ذهب إليه-
[١٨٢] ١٨٢- ١٨٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب