كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - السابع خيار العيب
و هو (١) صعب جدا.
- المنقول في الجواهر، و بين ما نقل عن الوسائل.
فان في المصدر فيجد فيه كما نقلنا هنا.
و في الجواهر فيجد به.
و في المصدر فقال كما نقلنا هنا.
و في الجواهر فيجد به.
و في المصدر فقال كما نقلنا هنا.
و في الجواهر قال.
و في المصدر إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه كما نقلنا هنا.
و في الجواهر إن كان قائما رده على صاحبه.
و في المصدر يرجع بنقصان العيب كما نقلنا هنا.
و في الجواهر رجع بنقصان العيب.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٣ الباب ١٦ الحديث ٣.
و هذا الاختلاف الشاسع قد زاد في تعجبي من سماحة شيخنا المعلق دامت بركاته، اذ كيف يراجع المصدر و يطبق الأحاديث عليه؟
لست ادري؟
(١) اي استنباط الحكم المذكور صعب جدا.
الظاهر أن وجه الصعوبة أن الروايات الواردة في هذا المقام ظاهرة في أن العيب السابق قبل العقد أو قبل القبض، أو قبولها مع الارش.
و أما بعد التصرف فيها فلا ذكر في الروايات عن الارش.
نعم اذا يتصرف في المبيع المعيب تصرفا مانعا عن الرد فله الارش.
هذا ما استفدته في وجه الصعوبة [١٧٨] ١ من كلام شيخنا المحدث البحراني (قدس سره).
راجع (الحدائق الناضرة) الجزء ١٩ ص ٦٣ عند قوله:-
[١٧٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب