كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠ - مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
على أن ينسجه كذلك (١)، اذ لا مانع من ضم الكلي الى الشخصي (٢).
و إليه (٣) ينظر بعض [١٦٥] ١ كلمات المختلف في هذا المقام، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة و الصبغ.
و كذا (٤) اذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال.
- خلاصتها إن البائع لو ضم مع الثوب المنسوج بعضه كمية معينة كلية من الغزل المتصف بصفة خاصة كالاحمرار مثلا، و التزم البائع على نفسه أن ينسج الباقي على نفس نسج البعض الموجود، فالبيع صحيح جائز، لعدم مانع من ضم الكلي الذي هو المقدار المعين من الغزل الموصوف بصفة خاصة مع الشخصي: و هو بعض الثوب المنسوج الموجود على النول.
(١) اي مثل المنسوج الموجود كما عرفت آنفا.
(٢) و هو بعض الثوب المنسوج الموجود كما عرفت.
(٣) اي و ما قويناه نحن في الثوب المنسوج بعضه يستفاد من بعض كلمات العلامة (قدس سره) في المختلف، حيث جعل اشتراط نسج الباقي نظير الاشتراط مع الخياط في خياطة الثوب، أو صبغه.
فكما أن الاشتراط مع الخياط جائز.
كذلك اشتراط نسج الباقي جائز.
(٤) هذه هي الصورة الثالثة.
خلاصتها إنه لو باع شخص لشخص أذرعا معلومة كخمسين مترا منسوجا من القطن، أو الصوف، أو النايلون، أو الكتان، أو الابريسم مع الثوب المنسوج بعين الأمتار المبيعة:-
[١٦٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب