كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٨ - مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
عين حاضرة، و بعضه في الذمة مجهول (١).
و عن المختلف [١٦٤] ١ صحته (٢).
و لا يحضرني (٣) الآن حتى اتأمل في دليله.
و الذي (٤) ذكر للمنع لا ينهض مانعا.
- و بعضه الآخر غير موجود.
فاذا كان المبيع هكذا فلا يجوز بيعه، حيث إنه نظير بيع الثوب الشخصي الذي يخيطه الخياط.
فالمبيع لا يكون هو المقدار المنسوج، و الغزل الموجود.
و كذلك ليس المبيع هو الثوب الكلي بتمامه، أو بعضه.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥١ عند قوله: (تذنيب) لو باعه ثوبا على حفّة [١].
(٢) اي صحة مثل هذا الشرط المذكور.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري: اي لا يوجد لديّ كتاب المختلف حتى أمعن النظر و اتأمل فيما أفاده (قدس سره) هناك في حكمه بصحة مثل هذا البيع.
و قال (بعض الفقهاء) (قدس سره): إن الدليل على الصحة هو الاصل الأولي العقلائي، و العمومات المذكورة في قوله عز من قائل:
و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.
(٤) اي و أما الذي افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة:-
[١] الحفة: بفتح الحاء و الفاء و تشديدها، النول الذي يلف عليه الثوب، و هي الآلة المعروفة عند النساجة و الحاكة.
[١٦٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب