كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الإجارة
[مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الإجارة]
(مسألة) (١): الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الاجارة، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة.
فإما أن يحكم ببطلان العقد. لما تقدم عن الاردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة (٢).
و إما أن يحكم بلزومه، (٣)، من دون خيار.
(و الأول) (٤): مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه.
(و الثاني) (٥): فاسد من جهة أن دليل اللزوم: هو وجوب الوفاء بالعقد، و حرمة النقض.
و معلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد.
بل قد تقدم (٦) عن بعض أن ترتب آثار العقد عليها ليس وفاء و عملا بالعقد حتى يجوز، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد فيبطل.
(١) اي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي افادها (قدس سره) و اشرنا إليها في الهامش ٣ ص ١٢٧.
(٢) في ص ١٤٩ عند نقله عنه بقوله: و حاصله وقوع العقد على شيء.
(٣) اي بلزوم العقد.
(٤) و هو بطلان العقد كما ذهب إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره)
(٥) و هو لزوم العقد.
(٦) الظاهر عدم تقدم ما افاده (قدس سره) عن بعض، سوى ما افاده المحقق الأردبيلي (قدس سره).-