كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
لاطلاق (١) أخبار الخيار.
و الأظهر (٢) رجوع الحكم بالفساد في العبارة الى الشرط المذكور حيث لا تأثير له (٣) مع الظهور، و عدمه.
و بالجملة (٤) فاني لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه، انتهى (٥).
- سواء أ كان هناك اشتراط الإبدال أم لا.
فصورة التخلف مع الاشتراط المذكور على طرف النقيض مع الاطلاق المذكور.
(١) هذا دليل القائل بجبران الاطلاق فساد العقد و قد عرفته آنفا.
(٢) هذا رأي صاحب الحدائق حول الشرط المذكور.
خلاصته إن الأظهر ارجاع الحكم بفساد العقد في عبارة الشهيد (قدس سره) الى شرط الإبدال: بمعنى أن الشرط المذكور فاسد لا العقد، لعدم تأثير لهذا الشرط مع ظهور المبيع موافقا للوصف أو مخالفا له.
(٣) اي الشرط المذكور.
(٤) هذا من متممات كلام صاحب الحدائق (قدس سره): اي خلاصة الكلام في هذا المقام إن الحكم بفساد العقد مطلقا حتى في صورة موافقة المبيع للوصف فيما لو اشترط الإبدال لا ارى له وجها يحمل عليه.
(٥) راجع الحدائق الناضرة الطبعة الحديثة الجزء ١٩ ص ٥٩.
و يستفاد من عدم رد من شيخنا الأنصاري على مقالته موافقته معه فيما افاده (قدس اللّه تعالى روحيهما).