كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
سببا للفساد، لعموم (١) الأخبار المتقدمة.
نعم لو ظهر (٢) مخالفا، فانه يكون فاسدا من حيث المخالفة و لا يجبره (٣) هذا الشرط.
(١) تعليل لكون مجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا لفساد العقد: اي عدم الصلاحية لاجل كون الأخبار الواردة في خيار الرؤية عامة تدل على ثبوت الخيار، سواء شرط البائع الإبدال أم لا.
(٢) استدراك من شيخنا المحدث البحراني (قدس سره) على ما افاده من أن مجرد اشتراط البائع لا يصلح سببا للفساد مع عدم ظهور المخالفة
خلاصته إن منشأ فساد العقد في صورة ظهور المخالفة هي المخالفة:
أي مخالفة المعقود عليه و مغايرته للموجود، لا اشتراط الإبدال.
(٣) هذا من متممات كلام صاحب الحدائق (قدس سره).
فهو دفع لقول القائل: بأن الاشتراط المذكور يتدارك فساد العقد فلا يصير فاسدا.
خلاصته إن الأخبار الواردة في خيار الرؤية مطلقة تدل على صحة العقد، سواء أ كان هناك اشتراط الإبدال أم لا، فالاطلاق هذا يشمل صحة العقد عند ظهور التخلف فيجبر الاشتراط المذكور فساد العقد بواسطة هذا الاطلاق.
اذا القاعدة المقتضية للبطلان تخصص بهذا الاطلاق.
فأجاب المحدث الفقيه البحراني (قدس سره) ما حاصله:
إن الاطلاق المذكور لا يعم الشرط المذكور حتى يجبر به، لأن المستفاد من اطلاق تلك الأخبار هو اثبات الخيار عند تخلف الوصف-