كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
الثمن فمرجعه الى معاوضة جديدة على تقدير المخالفة: بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة، و ينعقد بيع آخر فيحصل بالشرط انفساخ عقد، و انعقاد عقد آخر كل منهما معلق على المخالفة
و من المعلوم عدم نهوض الشرط (١) لاثبات ذلك (٢).
و إن كان (٣) بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه (٤) أيضا الى انعقاد معاوضة تعليقية غررية، لأن (٥) المفروض جهالة المبدل.
و على أي تقدير (٦) فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور (٧)
(١) و هو شرط الإبدال في متن العقد.
(٢) و هو انفساخ العقد الذي تبين خلافه
و انعقاد عقد جديد، لأن كلا منهما معلق على المخالفة.
(٣) و هو اشتراط الإبدال في متن العقد [١٥٢] ١
اي بدل المستحق الذي يستحقه المشتري عند التخلف.
(٤) اي مآل هذا البدل الى انعقاد معاوضة جديدة تعليقية ذات غرر.
(٥) تعليل لكون مآل بدل المستحق اذا كان بإزاء المبيع الذي ظهر خلاف الوصف مآله الى انعقاد معاوضة تعليقية غررية.
خلاصته إن المفروض حينئذ جهل المشتري بالمبدل الذي يعطيه البائع إياه، مع أنه يشترط العلم بالعوضين
(٦) يعني أي شيء قلنا في البدل الذي يستحقه، سواء أ كان بإزاء الثمن أم بإزاء المبيع الذي ظهر خلاف الوصف.
(٧) و هو شرط الإبدال في متن العقد لو ظهر على خلاف الوصف
[١٥٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب