كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
و هو التزام البائع وجود الوصف، لا نفس (١) الخيار.
و أما كون (٢) الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري، و المسألة (٣) موضع إشكال.
[مسألة: لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت]
(مسألة) (٤): لا يسقط هذا الخيار (٥) ببذل التفاوت، و لا بابدال العين، لأن العقد انما وقع على الشخصي، فتملك غيره يحتاج الى معاوضة جديدة.
و لو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف.
ففي الدروس [١٥١] ١ إن الأقرب الفساد (٦).
و لعله (٧) لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء
(١) أي و ليس نفس الخيار و شخصه موجبا لصحة البيع حتى يكون وجوده سببا لارتفاع الغرر، و عدم وجوده سببا لوجود الغرر.
(٢) هذا رد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره):
من أن الضرر إنما توجه على المشتري من قبل نفسه، لإقدامه على الشراء مع اشتراط البائع عليه إسقاط الخيار.
(٣) اي مسألة اشتراط سقوط الخيار في خيار الرؤية محل إشكال بين الفقهاء.
(٤) اي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي ذكرها الشيخ (قدس سره) و ذكرناها في الهامش ٣ ص ١٢٧.
(٥) و هو خيار الرؤية.
(٦) اي فساد العقد.
(٧) توجيه من شيخنا الأنصاري (قدس سره) لحكم شيخنا الشهيد أعلى اللّه مقامه بفساد العقد عند اشتراط ابدال المبيع عند ظهور خلافه.
[١٥١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب