كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
و إقدامه (١) على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط، مع عدم الاطمئنان بالوصف ادخال للغرر عليه (٢) من قبل نفسه، انتهى (٣).
توضيح (٤) الضعف إن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار:
(١) هذا من متممات دليل الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) على صحة اشتراط الإسقاط، فهو في الواقع دفع وهم.
خلاصة الوهم إن المشتري بقبوله هذا الاشتراط يكون متضررا و الضرر منفي بحديث لا ضرر و لا ضرار.
فأجاب (قدس سره) عن الوهم ما حاصله:
إن المشتري هو الذي أقدم على الرضا بهذا البيع المشترط فيه سقوط الخيار. مع عدم اطمئنانه بالأوصاف في المبيع، فهو ادخل الضرر على نفسه و من قبله، لا أن البائع ادخل عليه حتى يكون له الخيار، لشمول حديث لا ضرر له.
(٢) اي المشتري هو الذي ادخل الضرر على نفسه بسبب إقدامه على الرضا بالبيع.
(٣) اي ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام.
راجع (الجواهر) الطبعة الجديدة- الجزء ٢٣ ص ٩٦ عند قوله:
نعم قد يقال بعدم صحة الاشتراط.
(٤) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم بيان وجه ضعف ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره).
خلاصته إن الّذي يبرر صحة البيع المشترط فيه إسقاط الخيار الذي هو التزام البائع [١٥٠] ١ بوجود الوصف في المبيع، فاذا ظهر كذبه بطل البيع و فسد.
[١٥٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب