كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
و الضابط (١) كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهدها من البائع، و عدمه (٢)، هذا (٣).
مع امكان (٤) التزام فساد اشتراط عدم الخيار على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع.
خرج اشتراط التبري من العيوب بالنص (٥) و الاجماع (٦)، لأن
(١) هذه الضابطة بعينها هي الضابطة السابقة المذكورة في ص ١٨٠
(٢) اي و عدم اندفاع الغرر اذا لم يشترط البائع الصفات و لم يتعهدها
(٣) اي خذ ما تلوناه عليك حول وجود الصفات و عدمها في المبيع في خيار الرؤية.
(٤) هذا إشكال آخر بالإضافة الى تلك الضابطة الكلية التي نقلناها آنفا.
(٥) راجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٦٦ الحديث ٢٨٥- ٣٨ أليك نص الحديث.
عن جعفر بن عيسى قال: كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فاذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقده الثمن، فربما زهد فيه، فاذا زهد فيه ادعى فيه و أنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري:
لم اسمع البراءة منها.
أ يصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لم يصدق فيجب عليه الثمن؟
فكتب (عليه السلام): عليه الثمن.
(٦) اي و بالاجماع كما علمت آنفا.