كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
و ظهر أيضا (١) أنه لو تيقن المشتري بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع.
فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار (٢) على تقدير فقدها (٣) لأن (٤) رفع الغرر ليس بالتزام تلك الصفات، بل (٥) لعلمه بها.
و كذا (٦) لو اطمأن بوجودها و لم يتيقن.
(١) اي و ظهر أيضا مما قلناه في الضابطة الكلية سقوط الخيار للمشتري لو اشترط البائع على المشتري سقوط الخيار على تقدير فقد الصفات في المبيع عند ما تيقن المشتري وجود الصفات في المبيع.
(٢) اي للمشتري كما علمت.
(٣) اي فقد تلك الصفات المطلوبة في المبيع كما علمت.
(٤) تعليل لسقوط الخيار عند اشتراط البائع على فرض فقدان الصفات.
خلاصته إن رفع الغرر ليس بسبب التزام من قبل البائع بتلك الصفات حتى يكون اشتراط عدم الخيار للمشتري جمعا بين المتنافيين و المتناقضين
(٥) اي بل رفع الغرر لاجل علم المشتري بوجود الصفات في المبيع، و تيقنه بها.
(٦) اي و كذا يسقط الخيار لو اشترط البائع سقوطه لو اطمأن بوجود تلك الصفات في المبيع، لكنه لم يتيقن بوجود تلك الصفات.