كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
عدم الخيار و لو ظهر النقص: كان مثل ما نحن فيه.
كما يظهر (١) من التحرير [١٤٧] ١ في بعض فروع الإخبار بالكيل.
- تلك الأوصاف ظاهر المنافاة لذلك.
خلاصة التنظير إن الكيّال، أو الوزان لو اخبر بمقدار المكيل أو الموزون فصدقه المشتري بذلك المقدار، ثم اشترط البائع على المشتري عدم الخيار له: بمعنى سقوط الخيار له لو ظهر النقص في المقدار الذي اخبر به:
كان حكم هذا الاشتراط مثل ما نحن فيه: و هو تخلف الأوصاف عن الرؤية: في عدم سقوط الخيار، للمنافاة المذكورة في ص ١٧٨ و أن البيع باطل، لفساد الشرط، و إفساد العقد كما افاده في ص ١٦٧ بقوله: ففي فساده و إفساده العقد.
و أما أخبار الإخبار بالكيل، أو الوزن.
فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٥٥- الباب ٥ الأحاديث أليك نص الحديث الرابع.
عن محمد بن حمران عن ابي عبد اللّه (عليه السلام):
اشتربنا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله؟
فقال: لا بأس.
فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟
قال: لا، أما انت فلا تبعه حتى تكيله.
فالحديث الشريف و إن كان يدل على صحة العقد: لكن الاشتراط المذكور موجب لعموم سقوط الخيار.
(١) اي كما يظهر ما قلناه من التحرير.
[١٤٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب