كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٨ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
و التزام (١) العقد عليه بدونها ظاهر المنافاة لذلك.
نعم (٢) لو شاهده المشتري و اشتراه معتمدا على اصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه، و عدم الفسخ لو ظهرت المخالفة.
كان (٣) نظير اشتراط البراءة من العيوب.
كما (٤) أنه لو اخبر بكيله، أو وزنه فصدّقه المشتري فاشترط
(١) اي و التزام البائع العقد على المشتري بدون وجود تلك الصفات ظاهره المنافاة لذلك التعهد الصادر منه على وجود تلك الصفات في المبيع، و لبناء المشتري و اعتماده على ذلك التعهد.
(٢) استدراك عما افاده: من لزوم المنافاة، و يروم بذلك عدم لزوم المنافاة بين اشتراط تلك الأوصاف، و اشتراط سقوط الخيار.
خلاصته إن المشتري لو رأى المبيع و اقدم على شرائه معتمدا على أصالة الصحة في بقاء تلك الأوصاف.
لكن البائع اشترط لزوم العقد عليه، و عدم حق الفسخ له.
لو ظهر المبيع مخالفا للأوصاف:
كان هذا الاشتراط مثيل اشتراط البائع البراءة من العيوب لو ظهرت المخالفة في المبيع.
فكما أن هذا الاشتراط صحيح، و موجب لصحة البيع.
كذلك ما نحن فيه: و هو سقوط الخيار لو ظهرت المخالفة، لأن البيع صحيح.
(٣) جواب للو الشرطية في قوله في هذه الصفحة: نعم لو شاهده
(٤) تنظير للمنافاة المذكورة في قوله في هذه الصفحة: فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهده للأوصاف، و التزام العقد عليه بدون-