كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
على وجه الاشتراط، أو التقييد، و إنما اعتمد المشتري فيه (١) على أصالة الصحة، لا (٢) على تعهد البائع لانتفائها حتى ينافي ذلك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها.
بخلاف الصفات فيما نحن فيه (٣)، فان البائع يتعهد لوجودها (٤) في المبيع، و المشتري يعتمد على هذا التعهد.
فاشتراط (٥) البائع على المشتري عدم تعهده لها (٦).
- و قد ذكر الكيفية (قدس سره) في المتن فلا نعيدها.
(١) اي في نفي العيوب اعتمد المشتري على أصالة الصحة الجارية بين العقلاء بما هم عقلاء في جميع معاوضاتهم و معاملاتهم.
(٢) اي و ليس اعتماد المشتري على تعهد البائع لانتفاء العيوب حتى ينافي هذا الاعتماد اشتراط البائع براءة المبيع عن تعهده لانتفاء العيوب [١٤٦] ١.
(٣) و هو خيار الرؤية.
(٤) اي لوجود تلك الصفات في المبيع، و المشتري معتمد على هذا التعهد الصادر من البائع.
(٥) الفاء تفريع على ما افاده: من تعهد البائع بوجود تلك الصفات في المبيع، و اعتماد المشتري على ذاك التعهد: اي لازم هذا الاشتراط هو المنافاة بين أمرين.
و حاصل هذا التفريع ما ذكرناه في الهامش ٢ ص ١٧٦ بقولنا:
و هما التزام البائع بتلك الأوصاف. و اشتراط البائع سقوط الخيار في متن العقد.
(٦) اي لتلك الصفات الملتزم بها البائع كما عرفت.
[١٤٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب