كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
الاعتداء بوجود تلك الأوصاف و عدمها فيلزم الغرر، خصوصا (١) على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ و أتباعه: من جواز (٢) اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض و الجوز الفاسدين، حيث إن مرجعه (٣) على ما ذكروه هنا في اشتراط سقوط خيار الرؤية الى اشتراط عدم الاعتداد بمالية المبيع، و لذا (٤) اعترض عليهم الشهيد و أتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط.
لكن (٥) مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب و لو كان للمعيب قيمة، لأن (٦) مرجعه الى عدم الاعتداد بكون
- الشرط راجعا الى عدم الاعتناء بتلك الصفات وجودا و عدما فيلزم من هذا الشرط الغرر.
(١) اي: و لا سيما يلزم الغرر، بناء على ما افاده الشهيد (قدس سره) في الدروس عن ظاهر الشيخ و اتباعه.
(٢) كلمة عن [١٤١] ١ بيان لما حكاه الشهيد عن الدروس عن ظاهر الشيخ.
(٣) اي مآل اشتراط البراءة من العيوب.
(٤) اي و لاجل أن مآل هذا الاشتراط الى اشتراط عدم الاعتداء بمالية المبيع اعترض الشهيد و أتباعه على الشيخ (قدس سرهم) على ما افاده: من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره:
بأن البيع فاسد، لأن الاشتراط المذكور فاسد.
(٥) هذا كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) يروم به أن اعتراض الشهيد و أتباعه على الشيخ و أتباعه مقتضاه فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب و إن كان للمعيب قيمة و مالية، و لا اختصاص لاشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره.
(٦) تعليل من الشيخ في أن مقتضى اعتراض الشهيد و أتباعه هو-
[١٤١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب