كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
و باسقاطه بعد الرؤية، و بالتصرف (١) بعدها.
و لو تصرف قبلها (٢) ففي سقوط الخيار وجوه:
ثالثها (٣) ابتناء ذلك (٤) على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي.
و في جواز إسقاطه (٥) قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب (٦)، أو كاشف (٧).
قال في التذكرة:
لو اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، لتعلق الخيار بالرؤية انتهى (٨).
(١) اي و يسقط خيار الرؤية بالتصرف في العين المشتراة بعد الرؤية.
(٢) اي قبل الرؤية: بأن باع العين قبل أن يراها، أو وهبها أو وقفها.
(٣) اي ثالث الوجوه سقوط خيار الرؤية و هو مبني على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي.
(٤) اي سقوط خيار الرؤية كما علمت.
(٥) اي إسقاط خيار الرؤية.
(٦) اي من حين الرؤية يثبت الخيار، لا قبلها، لأن الرؤية سبب للخيار، فاسقاطه قبل الرؤية من قبيل إسقاط ما لم يجب.
(٧) اي أن الرؤية كاشفة عن أن الخيار واقع من حين وقوع العقد، قبل الرؤية.
(٨) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥ الفرع ٣ عند قوله: اذا اختار امضاء العقد قبل الرؤية.