كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
..........
- بوصف خاص و المفروض عدم وجوده في هذا المتاع فلم يقع عليه العقد.
فكيف يصح الخيار فيه؟
فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع، لا الخيار.
خلاصة ما افاده شيخنا الأنصاري: إنه يظهر من قولنا في ص ١٥٠:
إلا أن يقال. إن الموجود و إن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا:
أن ما دفعه المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء ردا على ما افاده المحقق الاردبيلي (قدس سرهما):
مجازفة لا محصل لها، و لا فائدة فيها.
أما الدفع فحاصله إن المحقق الاردبيلي خلط بين الوصف المشخص للكلي، و الوصف المعين في الشخصي.
و بين الوصف الذاتي، و الوصف العرضي.
و معلوم أن ما ذكره المحقق الاردبيلي من الوجه للبطلان إنما يتم في خصوص تخلف الوصف المشخص للكلي، أو الوصف الذاتي.
أليك أمثلة لذلك.
باع شخص طنا من الحنطة الشمالية الخالصة من كل شيء يزيفها ثم ظهرت الحنطة أنها خليطة بين الحنطة و الشعير.
أو باعه كيسا من السكر الابيض اللندني فظهر أنه سكر اسمر كوبي.
فالوصف المشخص للكلي في هذين المثالين غير موجود فيهما.
أو باعه نسخة من المكاسب الموجودة في الصندوق فظهرت أن ما في الصندوق نسخة من الرسائل.-