كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
في ذكر بعض الأوصاف، لإفضائه (١) الى عزة الوجود، أو لتعذر (٢) الاستقصاء على التحقيق، و هذا المانع (٣) مفقود فيما نحن فيه.
قال (٤) في التذكرة في باب السلم:
لا يشترط وصف كل عضو على حاله (٥) بأوصافه المقصودة،
(١) تعليل لعدم إقدام العرف في معاملاتهم على ذكر الأوصاف بكاملها: اي إن ذكر الأوصاف بكاملها موجب الى عزة وجود الشيء فلا يقدم احد على الشراء إذا.
(٢) تعليل آخر لعدم اقدام العرف في معاملاتهم على ذكر الأوصاف بكاملها: اي عدم الإقدام على ذلك و إما لاجل تعذر استقصاء كل الصفات على نحو التحقيق و التدقيق في البيع السلمي.
(٣) و هو الافضاء الى عزة الوجود: أو تعذر الاستقصاء مفقود فيما نحن فيه: و هو خيار الرؤية، لأن المبيع موجود يتمكن المشتري من الاطلاع على جمع الصفات الموجودة فيه، أو غير موجودة.
(٤) من هنا اخذ (قدس سره) في نقل ما افاده العلامة في الاكتفاء بذكر بعض الأوصاف في البيع السلمي.
(٥) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا حتى المصححة من قبل بعض الأفاضل في (قم) من الحيوان، و حيث كان المعنى لا ينسجم مع وصف كل عضو من الحيوان راجعت التذكرة من طبعتنا الحديثة و الطبعة الحجرية فرأيت عبارتها هكذا: (لا يشترط وصف كل عضو على حاله) فأثبتناها كما هنا.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٣٤ المسألة الثانية.