كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا (١).
و في موضع آخر من التذكرة: إن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا اجمع.
و يجب فيه ذكر اللفظ الدال على الجنس (٢).
ثم ذكر انه يجب ذكر اللفظ الدال على المميز: و ذلك بذكر جميع الصفات التي تختلف الأثمان باختلافها، و تتطرق الجهالة بترك بعضها، انتهى (٣).
و في جامع المقاصد [١١٦] ١ ضابط ذلك (٤) ان كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته (٥) و انتفائه، و تتفاوت (٦) به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥ عند قوله في المسألة الثالثة: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا.
(٢) راجع (المصدر نفسه) عند قوله في ص ٣٤٩ في المسألة الأولى: و شرط صحة بيع العين الشخصية الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع.
(٣) راجع (المصدر نفسه) عند قوله: و يجب أيضا ذكر اللفظ.
(٤) اي ضابط خيار الرؤية و القاعدة فيها.
(٥) اي تتفاوت رغبة المشتري بذكر الوصف الثابت في البيع السلمي، و عدم رغبته به اذا ذكر الوصف و هو غير موجود فيه.
(٦) اي و تتفاوت أيضا قيمة المبيع بسبب ذكر الوصف الموجود فيه تفاوتا ظاهرا: بحيث لا يتسامح العرف بهذا التفاوت، فيرغب-
[١١٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب