كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
فيكون المفسد له المبيت، لا مجرد دخول الليل.
فاذا فسخ البائع اوّل الليل امكن له الانتفاع به و ببدله، و لاجل (١) ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار (٢) بخيار ما يفسده المبيت، و أنه (٣) ثابت عند دخول الليل.
و في معقد اجماع الغنية إنّ على البائع الصبر يوما واحدا، ثم هو بالخيار (٤).
و في محكي الوسيلة أنّ خيار الفواكه للبائع، فاذا مر على المبيع يوم و لم يقبض المتاع [١٠٠] ١ كان البائع بالخيار.
- و الصحة أكثر من أربعة و عشرين ساعة التي هي مجموع اليوم و الليلة.
إذا يكون المناط في الفساد للمبيع هو المبيت، و بقاؤه الى آخر الليل لا مجرد دخول الليل و بدايته، فعليه اذا فسخ البائع في اوّل الليل لا لأمكن له الانتفاع بالعين و ببدلها.
(١) اي و لاجل أن المراد من اليوم اليوم مع ليلته، و أن المبيت هو المناط في الفساد عبر شيخنا الشهيد (قدس سره) عن خيار ما يفسد من يومه بخيار ما يفسده المبيت، و أن الخيار يثبت عند دخول الليل.
(٢) و هو خيار ما يفسد من يومه كما عرفت.
(٣) اى و هذا الخيار.
(٤) قد مضى قول السيد ابن الزهرة عند نقل الشيخ عنه في ص ٤٢:
هذا اذا كان المبيع مما يصح بقاؤه.
فان لم يكن كذلك كالخضراوات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار.
[١٠٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب