كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
لأن (١) الخيار له بعدها.
انتهى المحكي في المختلف [٩٣]
و قال (٢) بعد الحكاية: و فيه نظر، اذ مع القبض يلزم البيع، انتهى.
اقول (٣): كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين فتشمل ما
- البائع المبيع للمشتري أم بعده.
(١) تعليل لكون التلف من مال البائع على كل حال لو كان التلف: اي إنما نقول بكون التلف على البائع لاجل أن له الخيار بعد الثلاثة.
(٢) اي العلامة (قدس سره) قال بعد أن حكى عن الشيخ (قدس سره) ما افاده في الخلاف ٩٤
و فيما أفاده الشيخ (قدس سره): بكون ضمان المبيع لو هلك بعد الأيام الثلاثة على كل حال على البائع و إن كان سلم المبيع الى المشتري نظر و إشكال، لأنه في صورة اقباض المبيع للمشتري يكون البيع لازما فضمان تلفه على المشتري، لأنه تلف في ملكه و هو ماله، لا مال البائع حتى يكون الضمان عليه.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع العلامة (قدس سرهما).
خلاصته إن العلامة جعل الفقرة الثانية ٩٥ من كلام الشيخ (قدس سره) و هي و إن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال في قبال الفقرتين الاوليتين: و هما.
فان هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام و لم يكن قبّضه اياه كان من-
[٩٣] ٩٣- ٩٤- ٩٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب