كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
المتاع، و لا قبض (١) الثمن و مضى المبتاع (٢)، فان العقد موقوف ثلاثة أيام.
فان جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له.
و إن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع (٣).
فان هلك المتاع في هذه الثلاثة (٤) أيام و لم يكن قبّضه اياه كان (٥) من مال البائع، دون المبتاع.
و إن كان قبضه (٦) اياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع.
و إن هلك (٧) بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال
(١) اي البائع لم يتسلم الثمن من المشتري.
(٢) و هو المشتري.
(٣) اي بالمبيع الذي باعه و لم يتسلم الثمن من المشتري بعد مضي ثلاثة أيام.
(٤) اي في الأيام الثلاثة التي للمشتري حق تأخير الثمن و البائع لم يسلم المبيع الى المشتري لو تلف المبيع.
(٥) اي تلف المبيع في هذه الصورة يكون من مال البائع، لا من مال المشتري.
(٦) اي و إن كان البائع سلم المبيع الى المشتري ثم تلف في تلك الأيام الثلاثة كان التلف من مال المشتري، لا من مال البائع، لأنه سلمه له و لم يأخذه و ابقاه عند البائع في الأيام التي كان له تأخير الثمن.
(٧) اي إن تلف المبيع بعد تلك الأيام الثلاثة التي ليس للمشتري حق التأخير كان التلف من مال البائع، سواء أ كان التلف قبل إقباض-