درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٣٥ - فى بيان ان الشرط له اقسام
قوله و كذا الكلام فى الشرط و المانع الخ لم اعرف المراد من الحاق الشرط و المانع بالسبب فان شيئا من الاقسام المذكورة فى السبب لا يجرى فى المانع و ان جرى كلها او بعضها فى المانع ان لوحظ كونه سببا للعدم لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل فى السبب و كذا عدم الشرط اذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم و كذا ما ذكره فى وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله فان ثبوت الحكم الخ فان الحاصل من النظر فى كيفية شرطية الشرط انه قد يكون نفس الشىء شرطا لشىء على الاطلاق كالطهارة من الحدث الاصغر للمس و من الاكبر للمكث فى المساجد و من الحيض للوطى و وجوب العبادة و قد يكون شرطا له فى حال دون حال كاشتراط الطهارة من الخبث
(قوله لم اعرف المراد من الحاق الشرط و المانع بالسبب الخ) قال بعض المحشين لعلّ وجه الحاق الشرط و المانع بالسبب هو انّ كلّ واحد من الشرط و المانع قد يكون مؤبدا و قد يكون موقتا و قد يكون فى الجملة كما عرفت فى السبب و الفاضل التونى و ان كان يمنع جريان الاستصحاب فى صورتى المؤبد و الموقت الّا انه لا مانع من جريان الاستصحاب فى صورة الاجمال عند الفاضل و بتبعيّتها يجرى فى الاحكام التكليفية المتفرّعة عليها.
(و كيف كان) اقول لا وجه لعدم معرفته ره مراده من الالحاق بعد تسليمه اخيرا جريان الاقسام المذكورة من الاطلاق و التقييد فى الشرط و المانع اللهم الّا ان يقال ان يكون مراده ره من عدم المعرفة حسبما تعرض له فى مجلس درسه على ما حكى عنه هو انه لا نفع فى الحاق الشرط و المانع بالسبب لما عرفت من جريان الاستصحاب فيه فيكون حالهما كحاله لانّ الشرط عدم السبب لعدم الحكم كسببية وجود المانع لعدم الحكم فتامّل.
[فى بيان ان الشرط له اقسام]
(ثم اعلم) انّ الشرط له اقسام.