درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٠ - فى بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة
(و منها) صحيحة ثالثة لزرارة و اذا لم يدر فى ثلث هو اوفى اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى و لا شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات و قد تمسك بها فى الوافية و قرره الشارح و تبعه جماعة ممن تأخر عنه و فيها تامل لانه ان كان المراد بقوله (عليه السلام) قام فاضاف اليها اخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم فى الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل
[و من الاخبار المستدل بها على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة]
(هذه صحيحة ثالثة) لزرارة (قد رواها) فى الوافى فى باب الشك فيما زاد على الركعتين (و رواها) فى الوسائل مقطعة بعضها فى باب من شك بين الاثنتين و الاربع و بعضها فى باب من شك بين الثلاث و الاربع.
(و تمامها هكذا) عن احدهما (عليهما السلام) قال قلت له من لم يدر فى اربع هو او فى ثنتين و قد احرز ثنتين قال يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شىء عليه و اذا لم يدر فى ثلاث هو او فى اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات.
(و محل الاستشهاد) هو قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بالشك فانه (عليه السلام) قد حكم بنحو القضيّة الكليّة بعدم نقض اليقين بالشك و صغرى الكبرى مطويّة فى الكلام فكانه قال انه على يقين بعدم اتيان الركعة الرابعة و لا ينقض اليقين بالشك.
[فى بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة]
(قوله فيها تأمل لانه ان كان المراد الخ) اقول محصل الكلام فى المقام ان الرواية تحتمل وجوها ثلاثة.