درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٣٥ - فى ان المشهور يعتمدون فى الحكم بالبقاء فى الزمان الثانى على الوجود السابق
(و انت خبير) بانّ الاحتمالين بعيدان عن سياق كلامه اذ الظاهر من كلامه انّه من المثبتين لا من المنكرين بل الظاهر منه انّ الاعتماد على دلالة الدليل الاول المثبت للحكم لا ما ذكره من الاشتغال و قاعدة نقض اليقين المستفادة من الاخبار مع قوله بانّه لا يخلو عن الاجمال فتامل.
(قوله و ليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس) لانّ الاعتماد فى البقاء عنده اما على قاعدة الاشتغال فى مورد احتمال الضرر و اما على قاعدة البراءة مع تأيّدهما بالاخبار على ما عرفت عنه حيث قال لكنّه لا يخلو عن تأييد الدّليل الاوّل و على تقدير كون الخبر دليلا مستقلا عنده على الاستصحاب يكون الاستصحاب عنده مغايرا لاستصحاب القوم حيث ان الاعتماد فيه عندهم على مجرد الوجود السابق و انّ ما ثبت دام و هذا الوجه الذى ذكر للمغايرة ليس بالوجه اذ قد عرفت فى مقام بيان كلام المصنّف حيث ذكر انّ ما ذكره صاحب الفصول فى مقام بيان الفرق بين مذهبه و مذهب المحقّق من الوجوه اكثرها غير فارقة اذ الاختلاف فى المدرك لا يوجب اختلاف نفس القول بل الوجه المغايرة بالعموم و الخصوص فان الاستصحاب عند القوم حجة مطلقا سواء كان فى الشك فى المقتضى او فى الرافع و سواء كان مستمرّا الى غاية ام لا بخلاف المحقق فان الاستصحاب عنده حجة اذا كان مستمرّا الى غاية معينة لا مطلقا بل فى صورتين منها او ثلاث على الخلاف فى فهم مذهبه بين المصنف و بعض الاعلام من المحشين فتأمل فى المقام فانّ البحث فيه يحتاج الى دقّة تامّة و تفكر عميق اذ المقام من مزال الاقدام.