درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١١٢ - فى بيان انه لا يحصل الظن بالبقاء بملاحظة الغلبة النوعية او الصنفية
بكونه هو المناط بين الافراد كى يلحق المشكوك بالافراد الغالبة.
(قوله و لذا يظن عدم النسخ عند الشك فيه) الظّنّ بعدم النّسخ ان كان مستندا الى عموم او اطلاق للّفظ فيكون خارجا عن الاستصحاب الّذى هو من الاصول العمليّة و ان لم يكن مستندا الى عموم او اطلاق لفظى فلا دليل على حجّيّته الّا ان يقال بان بناء اهل الشّرائع على العمل بهذا الظّنّ.
(قوله إلّا ان البناء على هذا فى الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار) لا يرد هذا الاشكال على السيّد الصّدر الشّارح للوافية لانّه صرّح بعدم الدّليل على حجيّة الظّنّ الحاصل من الغلبة و انّ المعتمد هو التّمسك بالاخبار الّتى تجرى فى صورة الشّكّ و الوهم ايضا.
(قوله و ان بنى على ملاحظة الانواع البعيدة) كلمة بنى ان كانت ببناء الفاعل بارجاع الضمير الى المحقق القمى ففيه انه مخالف لصريح كلامه و قد اعترف به الشيخ قده عن قريب و ان كانت ببناء المفعول ففيه انّه تكرار لما سلف بلا فائدة.