درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٥ - فى نقل كلام المحقق الخراسانى
اذ الاعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على ان من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب اعادتها و ربما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهرى للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها و فيه ان ظاهر قوله فليس ينبغى يعنى ليس لك الاعادة لكونه نقضا كما ان قوله (عليه السلام) فى الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب اعادة الوضوء فافهم فانه لا يخلو عن دقة.
لان الظن بالنجاسة مع عدم حصول اليقين بها لو اقتضى عدم جواز الدخول فى الصلاة لكان ذلك من نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.
(و اما اعادة الصلاة) بعد اتمامها و تبيّن وقوعها فى النجاسة فلا تكون من نقض اليقين بالشّكّ للعلم بوقوع الصلاة مع نجاسة الثوب فالاعادة تكون من نقض اليقين باليقين مع انّ الامام (عليه السلام) علّل عدم وجوب الاعادة بانه يلزم من الاعادة نقض اليقين بالشك هذا.
(و قد قال بعض المحققين) فى الجواب عن الايراد المذكور بانه لا يضرّ بصحة الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب فعلى فرض العجز عن تطبيق التعليل على مورد الرواية لا يوجب سقوط الرواية عن صحة الاستدلال بها كما لا يخفى ثم قال مع انه يمكن دفع الاشكال و تطبيق التعليل على المورد بلا تكلف ليس هذا المختصر موضع نقله.
[فى نقل كلام المحقق الخراسانى]
(قال المحقق الخراسانى) فى الكفاية و لا يكاد يمكن التفصّى عن هذا الاشكال إلّا بان يقال ان الشرط فى الصلاة فعلا حين الالتفات الى الطهارة هو احرازها و لو باصل او قاعدة لانفسها فيكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها و لو انكشف وقوعها فى النجاسة بعدها كما ان اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز