درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٨٤ - فى المراد بدلالة الاقتضاء
فيحتاج اثبات عدمه المتمم للتمسك بالعام الى اجراء الاستصحاب بخلاف ما لو شك فى اصل التخصيص فان العام يكفى لاثبات حكمه فى مورد الشك و بالجملة فالفرق بينهما ان الشك فى الرافعية فيما نحن فيه من قبيل الشك فى تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه نظير ما اذا ثبت تخصيص العلماء فى اكرم العلماء بمرتكب الكبائر و شك فى تخصيصه بمرتكب الصغائر فانه يجب التمسك بالعموم و الشك فى وجود الرافع فيما نحن فيه شك فى وجود ما خصص العام به يقينا نظير ما اذا علم تخصيصه بمرتكبى الكبائر و شك فى تحقق الارتكاب و عدمه فى عالم فانه لو لا احراز عدم الارتكاب باصالة العدم التى مرجعها الى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام فى ايجاد اكرام ذلك المشكوك هذا.
(و قوله ان العموم لا يرفع اليد عنه) اذا كان الشك فى مخصّصية الموجود مع الانفصال و امّا مع الاتّصال كما فى الاستثناء الواقع عقيب جمل متعددة فيحكم بالاجمال بناء على مذهب المصنف من حجيّة الظواهر من باب الظّهور العرفى لا الظّن النّوعى المطلق و لا المقيّد و لا غير ذلك كما تبيّن ذلك فى باب حجيّة الظواهر
(قوله بل فى وجود ما خصص العام به يقينا) فحينئذ تكون الشبهة موضوعيّة يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية لا اجمال النصّ او فقده او تعارض النصين و من المعلوم انّه لا يتمسّك بالعموم الّا فيما اذا كان الشك فى المراد و الشكّ فى فى الشبهات الموضوعيّة ليس كذلك و ما ذكره بعض الاعلام فى هذا المقام من انّه لا يتمسّك بالعموم فيما اذا رجع الامر الى التنويع كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفسّاق و شكّ فى عالم انّه فاسق ام لا لانه ليس ادخاله فى احد العنوانين اولى من ادخاله تحت آخر و امّا اذا لم يكن كذلك كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا و اشتبه عالم فى كونه زيدا او عمروا فانه لا بأس بالتمسّك