درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٠ - فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن
[فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن]
(قوله و قد اورد على الاستدلال بالصحيحة الخ) قد اورد على الاستدلال بها بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن (منها) كونها خبرا واحدا فى المسألة الاصولية و انها لو دلت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لان صدورها عن المعصوم (عليه السلام) مشكوك و مقتضى الاستصحاب عدم الصدور و ما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال.
(و منها) انه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشك فان اليقين ينتقض بالشك قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما.
(و منها) انها معارضة بادلة البراءة و الاحتياط.
(و منها) ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات و ذلك فى الموارد التى قام الدليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب و التخصيص خلاف الاصل.
(و منها) ان الرواية خبر واحد و هو ليس بحجة فى المسألة الاصولية.
(و منها) انها معارضة بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم الى غير ذلك من الايرادات الواهية كلها مندفعة بالتامل من الفطن العارف و المهم فى هذا الاستدلال كما قال (قدس سره) اثبات ارادة الجنس من اليقين.