درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٤٨ - فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول
(و بالجملة) فلم يظهر لى ما يدفع هذا الاشكال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فى الاثبات و اعتباره فى النفى من باب الظن نعم قد اشرنا فيما مضى انه لو قيل باعتباره فى النفى من باب التعبد لم يغن ذلك عن التكلم فى الاستصحاب الوجودى بناء على ما سنحققه من انه لا يثبت بالاستصحاب إلّا آثار المستصحب المترتبة عليه شرعا لكن يرد على هذا ان هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدم و لا يفترق احدهما عن الآخر اذ الشك فى بقاء الاعدام السابقة من جهة الشك فى تحقق الرافع فيستصحب عدمه و يترتب عليه بقاء ذلك الامر الوجودى و تخيل ان الامر الوجودى قد لا يكون من الآثار الشرعية لعدم الرافع فلا يغنى العدمى عن الوجودى مدفوع بان الشك اذا فرض من جهة الرافع فيكون الاحكام الشرعية المترتبة
[فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول]
(اقول) قد ظهر ممّا ذكره الشيخ قده الى هنا ضعف ما وجّه به صاحب الفصول القول بذلك التفصيل بعد اعترافه بعدم عثوره على دليل ذكروه و هو انّ استمرار الوجود ينحلّ الى وجودات متعددة فيحتاج فى اثباته فى الزمان الثانى بالاستصحاب الى دليل بخلاف العدم فانه امر واحد مستمرّ و قد اعترف هو ره بضعف ما ذكره.
(قوله لكن يرد على هذا ان هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار الخ) حاصله انّ هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدم و هو اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع دون المقتضى اذا الشكّ فى بقاء الاعدام ليس الّا من جهة الشك فى تحقّق الرافع لها و هى علة الوجود و الشكّ فى بقاء الأمور المستمرة من الموجودات ليس الّا من جهة الشك فى الرافع و لو كان الشّك فى رافعيّة الموجود اذ مرجعه الى الشّكّ فى وجود الرافع فيستصحب عدمه و يترتب عليه بقاء ذلك الامر الوجودى.