درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٦ - فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن
او فى غير الموارد المنصوصة على الخلاف كالخلاف فى تقديم بينة الخارج اذ المفروض اعتضاد بينة النفى بالاستصحاب فيكون اقوى و ان كانتا غير متكافئتين بان لا يرجع بينة النفى الى الاثبات فالوجه تقديم بيّنة الاثبات و لو كانت بينة النفى معتضدة بالاستصحاب اذ ربّ دليل اقوى من الدليلين كما يظهر للمتأمل فى كلمات الاواخر و الاوائل و لعلّ السرّ فى ذلك ان مرجع البينتين الى ادرى و لا ادرى و من المعلوم ان الثّانى لا ينافى الاول و لذا يقدم على الثانى و ان كان معتضدا بالأصل.
(و بعبارة اوضح) فى مقام الجواب عن الدّليل المذكور ان هذا الدليل مبنىّ على مقدمتين إحداهما صلاحيّة معارضة بينة النفى مع بيّنة الاثبات و الثانية ثبوت التّرجيح فى تعارض البينات بمطلق الظّن كما فى تعارض الاخبار حسبما هو قضيّة ظاهر كلماتهم و شيء منهما غير ثابت عندنا بل الثابت عند المحقّقين خلافهما.
(اما الاولى) فلانّ بينة النفى لا تخلو اما ان ترجع الى نوع اثبات ام لا فان كان الثانى فلا اشكال فى عدم اعتبارها حتّى فيما لم يكن هناك بينة على خلافها لان البينة التى تشهد على البراءة الاصليّة لا تخلو اما ان تستند فى شهادتها الى القطع او اصالة البراءة فان استندت الى القطع فلا اشكال فى عدم اعتبارها لانه نظير قطع القطّاع و خبر الفاسق فى كثرة مخالفته بالنّسبة الى الواقع الموجبة لعدم جواز تصديقها فى اخبارها المستندة اليه ضرورة ان اسباب الاشتغال غير محصورة لا يمكن العلم بنفيها عادة فالمدّعى للقطع فيها ينتهى قطعه الى سبب حدسى غير موجب للعلم لمتعارف الناس فالتعليل فى آية النبإ يدل على عدم اعتبار مثل هذه البينة و اما الثانى ففساده لا يحتاج الى البيان لان جميع الناس و الحاكم يشهدون ببراءة ذمّة المنكر بمقتضى الأصل و ان رجعت الى نوع من الاثبات فان قلنا بما ذهب اليه المشهور من عدم اعتبار البينة من الدّاخل اصلا فلا اشكال ايضا فيصير كالاولى و ان قلنا بما هو المحقّق عندنا من اعتبارها فى نفسها بمعنى اغنائها عن اليمين مع عدم مقاومتها