درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٠
فى نقل كلام صاحب الفصول ٧١
فى انه لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر ٧٢
فى بيان ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة و الحلّ و الطهارة ٧٥
من الرّوايات المستدل بها على الاستصحاب قول الامام (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس ٧٧
فى ان المعروف بين المتاخرين هو الاستدلال بالاخبار العامة على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد ٧٩
اذا تعذر ارادة المعنى الاول فلا بد من حمله على معناه المجازى ٨٠
فى ان المراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه ٨٣
فى ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ٨٤
فى الفرق بين المانع و الرافع و الدافع ٨٥
فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه ٨٦
فى بيان المراد من الاصول اللفظية و الاصول العملية ٨٧
فى ان المقتضى بحسب اللّغة و العرف اعم من العلة التامة و السبب الاصولى ٨٩
فى انه قد يكون الواسطة واسطة فى الثبوت و قد يكون واسطة فى الاثبات ٩٠
فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه ٩٣
فى بيان ان الثابت اولا ممكن الثبوت ثانيا ٩٦
فى بيان ان عمدة ادلة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من كلماتهم هو ان بقاء ما ثبت راجح ٩٧
محصل الجواب عن الادلة الراجعة الى دعوى حصول ظن البقاء ٩٨
ان القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب افادته الظّن اخذوا فى موضوعه عدم الظن المعتبر ١٠٠