درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٧ - فى بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين فى الرّواية قياس بصورة الشكل الاول
السابق و يثبت على مقتضى يقينه و لا ينقضه فيخرج قوله لا ينقض عن كونه بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين واردة الجنس منه اوهن لكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الاخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك و ربما يورد على ارادة العموم من اليقين ان النفى الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلى و فيه ان العموم مستفاد من الجنس فى حيز النفى فالعموم بملاحظة النفى كما فى لا رجل فى الدار لا فى حيزه كما فى لم اخذ كل الدراهم و لو كان اللام لاستغراق الافراد كان الظاهر بقرينة المقام و التعليل و قوله ابدا هو ارادة عموم النفى لا نفى العموم و قد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن و المهم فى هذا الاستدلال اثبات ارادة الجنس من اليقين.
[فى بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين فى الرّواية قياس بصورة الشكل الاول]
(و يتألف من مجموع الجملتين) قياس بصور الشّكل الاوّل فتكون النتيجة هى عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشّك سواء تعلق اليقين بالوضوء او بغيره من الاحكام و الموضوعات.
(و الحاصل) بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء و جعل العلة نفس اليقين يكون قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة و يدل على اهمال اليقين ظهور القضية التى هى بمنزلة الكبرى فى كون المراد باليقين الواقع وسطا لاثبات الاكبر للاصغر جنسه لا اليقين الخاص كما اشار اليه الشيخ (قدس سره) بقوله لكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس.
(و لكن قد نقل عن الشيخ) (قدس سره) فى مجلس البحث ان الاستدلال بالرواية على ما نحن فيه لا يتوقف على اهمال التقييد المذكور حتى يقال انه خلاف الاصل فما الوجه فيه بل يتمّ على تقدير عدم الاهمال ايضا فيصير المعنى انه كان