درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٠٥ - فى البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر
(حجة القول الحاد يعشر) ما ذكره المحقق الخوانسارى قده فى شرح الدروس قال عند قول الشهيد قده و يجزى ذو الجهات الثلاثة ما لفظه حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار و الحجر الواحد لا يسمى بذلك و باستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعى و بدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعى و حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب لا تخرجان عن الاصل لعدم صحة مستندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار و اصل البراءة بعد ثبوت النجاسة و وجوب ازالتها لا يبقى بحاله الى ان قال بعد منع حجية الاستصحاب اعلم ان القوم ذكروا ان الاستصحاب اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه
[فى البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر]
(اقول) القول الحادى عشر هو التفصيل بين الشك فى المقتضى و الشك فى رافعيّة الموجود بنحو الشبهة الحكمية كما فى مثال المذى فلا يعتبر الاستصحاب فيهما و بين الشك فى وجود الرّافع و فى رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقيّة كما اذا خرجت رطوبة مردّدة بين البول و الوذى فيعتبر الاستصحاب فيهما.
(و هذا التفصيل) قد حكاه الشيخ (قدس سره) فى مقام نقل الاقوال عن المحقق الخوانسارى ره ثم قال قده بعد الفراغ عن عدّ هذه الاقوال الاحد عشر انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة فى الاصول و الفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة الّا انّ صرف الوقت فى هذا ممّا لا ينبغى.
(قوله ما لفظه حجة القول الخ) قال المحقّق الخوانسارى فى شرح الدروس بعد نقل اختلاف العلماء فى اجزاء الحجر الواحد ذى الجهات الثلاث و ان الاقوى الاجزاء، لنا حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب منضمّتين الى الاصل حجة القول بعدم الاجزاء الرّوايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار الى آخر ما نقله المصنف قده قلت