درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥٠ - قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار
(نعم) قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار مثلا اذا ثبت فى يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شككنا فى الغد انه واجب اليوم عند الزوال فلا يحكمون باستصحاب ذلك و لا يبنون على كونه مما شك فى استمراره و ارتفاعه بل يحكمون فى الغد باصالة عدم الوجوب قبل الزوال اما لو ثبت ذلك مرارا ثم شك فيه بعد ايام فالظاهر حكمهم بان هذا الحكم كان مستمرا و شك فى ارتفاعه فيستصحب و من هنا ترى الاصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك فى حدوث التكليف بالقصر و باستصحاب وجوب العبادة عند شك المرأة فى حدوث الحيض لا من جهة اصالة عدم السفر الموجب للقصر و عدم الحيض المقتضى لوجوب العبادة حتى يحكم بوجوب التمام لانه من آثار عدم السفر الشرعى الموجب للقصر و
[قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار]
(اقول) قد يوجد مورد فى بعض الواجبات انّ العرف لا يحكم بكون الشكّ فى الاستمرار كما اذا ثبت فى يوم وجوب فعل عند الزوال ثم شكّ فى الغد أنه واجب اليوم عند الزوال فلا يحكم العرف باستصحاب ذلك و لا يبنون على كونه ممّا شك فى استمراره و ارتفاعه بل يحكمون فى الغد باصالة عدم الوجوب قبل الزوال.
(و اما لو ثبت) وجوب فعل مرارا ثم شك فيه بعد ايّام فالظّاهر حكمهم بان هذا الحكم كان مستمرا و شك فى ارتفاعه فيستصحب و الوجه فى حكمهم انّما هو الانتقال الى وجود المقتضى للحكم المذكور فى الوقت المزبور عن تكرار الطلب عنده فيرجع حكمهم بالاستمرار الى حكمهم باستمرار هذا المقتضى و الّا فلو فرض كون ثبوت الحكم فى كل مرة مستندا الى مقتضى مستقل فنمنع من حكمهم بالاستمرار المعتبر فى باب الاستصحاب.
(و من هنا ترى الاصحاب) يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك فى حدوث التكليف بالقصر و باستصحاب وجوب العبادة عند شك المرأة فى حدوث