درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٩١ - فى انه قد يكون الواسطة واسطة فى الثّبوت و قد يكون واسطة فى الاثبات
المدلول فى الزّمان الثّانى.
(و اما الاربعة) فى السّبب فاثنان منها و هو سبب العلم او الحكم فى الزّمان الاوّل مضافا الى انّهما خلاف الفرض غير مثبت للمطلوب لانّ العلّة التّامّة بقسميها فى الزّمان الاوّل غير ملازم لثبوت الحكم فى الزّمان الثّانى فضلا عن وجود السبب فيه فتعين ارادة الاثنين الاخيرين من السّبب فان كان المراد الاوّل اعنى سبب الحكم فى الزّمان الثانى ففيه مضافا الى انّه اخصّ من المدّعى اذ المدّعى كما هو ظاهر اختياره قول المفيد اعنى حجيّة الاستصحاب مطلقا حتّى فى الشّك فى المقتضى و الدّليل المذكور على هذا الفرض فى الشّك فى الرّافع انّ الملازمة ممنوعة اذ لا ملازمة بين احتمال عدم الرّافع و بين العلم او الظّن بثبوت المقتضى بالفتح الّا ان يدّعى الملازمة بينهما امّا بقاعدة كلّما ثبت يدوم و سيأتى بيانه او بقياس مقتضى الحكم بمقتضى العلم اى الدّليل و الجامع هو الاقتضاء فكما انّ الدليل اذا ثبت فى مورد فلا يرفع اليد عنه باحتمال المعارض كذلك مقتضى الحكم اذا ثبت لا يرفع اليد عنه باحتمال الرّافع.
(قوله ان مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم الخ) و ذلك لانّ وجود كلّ شىء موقوف على امرين من ثبوت المقتضى و فقد المانع فمجرّد ثبوت المقتضى بمعناه الاصطلاحى لا يجدى فى ثبوت الشّىء لا علما و لا ظنّا بل يحتاج الى احراز فقد المانع.
(قوله ان كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له) و وجه ذلك لانّ الاحتمالين لم يسقطا ابدا ضرورة بقائهما معا اذ لو لا بقاؤهما لم يتحقق موضوع الشّكّ و ان كان المراد من معارضة احتمال الرّافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرّافع و لا بعدمه فمعنى ذلك التّوقف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح لا ثبوته.
(قوله و سيجىء ما فيه) من انا لا نسلم حصول الظنّ فى جميع الاوقات و على تقدير حصوله لا دليل على حجيته.