درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٤٧ - فى نقل كلام صاحب الفصول
و لعل هذا الموجه قده قد وجد عبارة شرح الدروس فى نسخته كما وجدته فى بعض نسخ شرح الوافية و اما على الثانى فالامر كذلك كما لا يخفى لكنى راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ اظهر بدل كذلك و حينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء فى التخيير بوجه الحكم بالبقاء فى الاقتضاء فلا وجه لارجاع احدهما بالآخر و العجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه المذكور عن القوانين و نسبه الى المحقق الخوانسارى فقال حجة المحقق الخوانسارى امر ان الاخبار و اصالة الاشتغال ثم اخذ فى اجراء اصالة الاشتغال الحكم التخييرى بما وجهه فى القوانين ثم اخذ فى الطعن عليه و انت خبير بان الطعن فى التوجيه لا فى حجة المحقق بل لا طعن فى التوجيه ايضا لان غلط النسخة الجأه اليه هذا و قد اورد عليه السيد
(قوله و اما على الثانى فالامر كذلك الخ) غرضه من ذلك هو الاعتذار عن جانب الموجه بانّ توجيهه لا يقتضى الاظهريّة غاية ما فى الباب افادة المساواة و المماثلة و لعلّ ذلك التوجيه انّما هو من جهة النّسخة التى وجدها خالية عن لفظ اظهر كما ادّعاه المصنف وجدانها فى بعض نسخ شرح الوافية هكذا و امّا على الثانى فالامر كذلك و ظاهر ذلك مساواة الحكم التنجيزى للحكم الاقتضائى لا اظهريته بالنسبة الى الحكم الاقتضائى.
[فى نقل كلام صاحب الفصول]
(قوله و العجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه الخ) هو صاحب الفصول حيث قال حجّة المحقّق الخوانسارى انّ ما يدل على حجيّة الاستصحاب امران الاخبار و قضاء شغل الذمّة بوجوب تحصيل العلم بالبراءة و هما انّما ينهضان بحجيّته فى الاحكام التى ثبت استمرارها الى غاية معيّة فى الواقع غير مشروط بالعلم بها و شكّ فى حصولها سواء كانت تكليفيّة او وضعيّة و شمول الدليل الاول لهما ظاهر و كذا شمول الثانى للاربعة التّكليفية و اما شموله للاباحة و الوضعية