درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٩ - فى بيان الفرق بين القسم الاوّل و الثانى
(ثم لا يخفى) ان الفرق الذى ذكرنا من ان اثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل مع انضمام ان الظهور فى القسم الثانى لم يبلغ مبلغه فى القسم الاول و ان اليقين لا ينقض بالشك قد يقال ان ظاهره ان يكون اليقين حاصلا لو لا الشك باعتبار دليل دال على الحكم فى غير صورة ما شك فيه اذ لو فرض عدم الدليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذى هو دليل العدم لا الشك كأنه يصير قريبا و مع ذلك ينبغى رعاية الاحتياط فى كل من القسمين بل فى الامور الخارجية ايضا انتهى كلامه رفع مقامه.
[فى بيان الفرق بين القسم الاوّل و الثانى]
(قوله و اما القسم الثانى فالتمسك فيه مشكل) قد تقدّم عدم الاشكال فيه نعم لا يجرى الاستصحاب فيه من جهة عدم جواز اجرائه فى الحكم العقلى و قد سبق فى باب الاستصحاب فى الحكم العقلى من المصنف (قدس سره) عدم جريان الاستصحاب فيه من جهة ذلك لا من جهة ما ذكره المحقق ره.
(قوله عند حصول الشك فى ورود الماء الخ) يعنى عند الشكّ فى اصل ورود الماء فتكون الشبهة موضوعيّة او فى وروده على الوجه المعتبر بان لم يعلم الوجه المعتبر فتكون الشبهة حكمية و قد سمعت فى السابق حجية الاستصحاب فى القسم الثانى ايضا عند المحقق خلافا لما فهم المصنف و غيره من كلامه.
(قوله فيستصحب الى ان يعلم المزيل) قد اورد عليه السيد الشارح الموافية و بعض المحشين انّ هذا الكلام مناف لما ذكره فى الحاشية السابقة من عدم جريان الاستصحاب فى مثل هذه الصورة و قد حمله بعضهم على مذهب المشهور و لا يخفى بعده عن مساق كلامه.
(قوله ثم لا يخفى ان الفرق الذى ذكرناه الخ) يعنى الفرق بين اصل القسمين حيث ذكر انّ شمول الخبر للقسم الاوّل ظاهر فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه و اما