درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٢
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر ١٢٨
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض ١٣٠
فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث ١٣١
فى انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى و ارجح من بينة الاثبات ١٣٤
فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن ١٣٥
فى الاستدلال على التفصيل بين العدمى و الوجودى ١٣٨
فى انّ قول العضدى «فلا يثبت به حكم شرعى» يحتمل وجوها ١٣٩
فى انّ ما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل ١٤٠
فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى و الوجودى ١٤١
فى المقام بحث طويل يحتاج الى التفصيل لا يسعه هذا المختصر ١٤٢
فى انّ انكار الاستصحاب فى الوجوديات و الاعتراف به فى العدميات لا يستقيم ١٤٣
فى نقل كلام صاحب الفصول ١٤٥
فى انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ و ظنّ ١٤٦
فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول ١٤٨
فى بيان ما توهّمه البعض و الجواب عنه ١٤٩
فى تفسير الرّواية التى دلت على اعتبار الاستصحاب ١٥١
فى تفسير اللوازم الشرعية و العقلية و العادّية و بيان الفرق بينها ١٥٣
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية ١٥٥
فى بيان الوجوه التى استدل بها على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية ١٥٦
فى انّ تعرض الشارع للشك فى الموضوع على وجهين ١٥٨
فى ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى ١٦٢
قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديرى تارة و التعليقى اخرى ١٦٤
فى ان المستصحب قد يكون موضوعا و قد يكون حكما ١٦٥