درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٨ - فى ذكر بعض كلمات شارح الدروس
(و على هذا) شمول الخبر للقسم الاول ظاهر فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه و اما القسم الثانى فالتمسك فيه مشكل فان قلت بعد ما علم فى القسم الاول انه لا يزول الحكم بزوال الوصف فاى حاجة الى التمسك بالاستصحاب فاى فائدة فيما ورد فى الاخبار من ان اليقين لا ينقض بالشك قلت القسم الاول على وجهين احدهما ان يثبت ان الحكم اعنى النجاسة بعد الملاقاة حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر و حينئذ فائدته انه عند حصول الشك فى ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة و الآخر ان يعلم ثبوت الحكم فى الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم انه ثابت دائما او فى بعض الاوقات الى غاية معينة محدودة ام لا و فائدته انه اذا ثبت الحكم فى الجملة فيستصحب الى ان يعلم المزيل.
(اقول) القسم الاول باطلاقه كما يشهد له ما ذكره جوابا عن الاعتراض الآتى يعمّ جميع صور الشكّ فى الرّافع و الغاية بل و بعض صور الشكّ فى المقتضى ايضا كما لا يخفى على المتامّل الّا انّ مقتضى ما استظهره من الرّواية و جعله وجها للتفصيل بين القسمين اختصاص الحجيّة بما عدى الشكّ فى المقتضى مع امكان ان يقال ان جميع صور الشكّ فى المقتضى لا بدّ و ان يرجع الى تبدّل حال او وصف وجودى او عدمى يحتمل مدخليّته فى الحكم فيندرج جميعها فى القسم الثانى.
(و كيف كان) انّ ما يظهر منه قده فى هذه الحاشية اختياره ما يوافق المختار و هو حجيّة الاستصحاب فيما عدى الشك فى المقتضى خلافا لما يظهر منه فى عبارته المحكيّة عن شرح الدّروس من التفصيل فى اقسام الشكّ فى الرّافع.